artiste nejib gammar.tel.+21622177488 - Textes de la Constitution tunisienne
  Récitation du Coran en ligne
  Informations sur Royaume du Maroc
  music rai
  Bonjour tout le monde
  Livre d'or
  Conseils d'or 3
  alche3alginai
  photo tunisien
  Tchat
  Films Umeda
  tv live
  Tissage
  audio poésie

  tamer hossni
  News Today
  GHOMRASSEN
  tv 2
  sport
  USA TV
  NEWS
  tv ISLAMIC
  UK
  RADIO FR
  TV CANADA
  Tv Movie
  tv China
  tv Argentina
  tv Asian
  omo kaltomme
  vedio clib2
  nrj Radio
  vedio clip3
  radio.fm
  cent pour cent artiste
  video clip
  jeux
  Connectez vous a MSN
  tv Deutsch
  mesic vol 5
  Films telecharger
  voiture de reve
  Musique Algerie
  Musique Maroc
  Musique Liban
  Musique Egypt
  Musique Syrie
  Musique Tunisie
  Musique UAE
  Nouveaux vidéos clips arabe
  Films arabe
  les sponsor de mon site
  film arabe (2)
  serie arabe
  filme d'amor arabe
  telechager des film arabe
  Un autre Sudoku
  NEW AFLAM USA
  Carte de la Tunisie
  nation de l'islam
  Carte de la Tunisie 2
  Carte de la Tunisie 3
  Sondages
  tchat 2
  banniére
  Pages cachées
  Liste top
  www.art-deco-tn.fr.gd
  http://www.gammar-artisanat.fr.gd/
  www.e-monsite.com/art-decoration
  Poésie
  Conseils d'or
  Conseils d'or 2
  tunisen
  Informations sur uae
  ienfourmations sur Arabie saoudite
  infourmations sur Egypte
  informations sur Bahreïn
  Jamahiriya arabe libyenne
  État de Palestine
  Sultanat d'Oman
  Bride de la Méditerranée
  Bride de la Méditerranée 2
  informations sur Qatar
  informations sur Iraq
  informations sur Syrie
  اللإعجاز في القرآني
  informations sur Algérie
  Arab News
  des film du inde
  etude de proger‏ france
  etude de proger an‏ arabe
  etude de proger an‏ Anglais
  Textes de la Constitution tunisienne
  Textes de la Constitution tunisienne . fr
  Dit dans la filature
  De nouveaux marchés et d'albums.arabe
  dedje.arabe
  Photos mettant en vedette des artistes
  Des chansons et des chants religieux dans l'amour de Dieu et le Prophète
  Guinness famille musulmane
  mesic arabe .a.
  mesic arabe .b.
  mesic arabe .c.
  mesic arabe .d.
  mesic arabe .f.
  New Songs

  New Films

  contact nous
  tchat 3
  السيرةالنبوية
  News Today
  La poésie antique
  الاتصال بينا
  New Films arabe
  Forum de Art invétéré
  Video clip live
  VIRTUALDJ RADIO's DJ LINE-UP:
  Compteur
  photo tunisien 2
  mesic antica tunisin
  photo tunisien 3
  photo des portes tunisien
  مهرجان القصور الصحراوية تطاوين
  Humor, Cartoons
  yanni video
  yanni video 2
  madonna video clip
  chakira video clip
  Titre de la nouvelle page
  اثمان التصميم لي المواقع
  صنع من الذهب
  albom photo
  التهرب من بحور الشعر
  telecharger mp3 mesic arab
  telecharger mp3 mesic arab2
  vedio333
  ghgtyhj
  العائلة

الفصل الأول تونس دولة حرة ، مستقلة ، ذات سيادة ، الإسلام دينها ، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها. الفصل 2 الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة. إن المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد يترتب عنها تحوير ما لهذا الدستور يعرضها رئيس الجمهورية على الإستفتاء الشعبي بعد أن يوافق عليها "مجلس النواب" حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور. الفصل 3 الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور. الفصل 4 علم الجمهورية التونسية احمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة أشعة يحيط به هلال احمر حسبما يبينه القانون. وشعار الجمهورية : حرية - نظام - عدالة الفصل 5 تضمن الجمهورية التونسية الحريات الاساسية وحقوق الانسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها . تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من اجل كرامة الانسان وتنمية شخصيته . تعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بين الافراد والفئات والاجيال . الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالأمن العام. الفصل 6 كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون. الفصل 7 يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون ، ولا يحدّ من هذه الحقوق إلا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي. الفصل 8 حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون. والحق النقابي مضمون. تساهم الأحزاب في تأطير المواطنين لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية. وتنظم على أسس ديمقراطية وعليها أن تحترم سيادة الشعب وقيم الجمهورية وحقوق الإنسان والمبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصية. وتلتزم الأحزاب بنبذ كل أشكال العنف والتطرف والعنصرية وكل أوجه التمييز. ولا يجوز لأي حزب أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة. تحجر تبعية أي حزب إلى أطراف أو مصالح أجنبية. يضبط القانون تكوين الأحزاب وتنظيمها. الفصل 9 حرمة المسكن وسرية المراسلة وحماية المعطيات الشخصية مضمونة إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون . الفصل 10 لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد والى خارجها واختيار مقر إقامته في حدود القانون. الفصل 11 يحجر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه. الفصل 12 يخضع الاحتفاظ للرقابة القضائية ولا يتم الايقاف التحفظي الا بإذن قضائي . ويحجر تعريض أي كان لاحتفاظ أو لإيقاف تعسفي . كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه . الفصل 13 العقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدا حالة النص الأرفق. كل فرد فقد حريته يعامل معاملة انسانية في كنف احترام كرامته طبقا للشروط التي يضبطها القانون . الفصل 14 حق الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون. الفصل 15 على كل مواطن واجب حماية البلاد , والمحافظة على استقلالها وسيادتها وعلى سلامة التراب الوطني . الدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدس على كل مواطن. الفصل 16 أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس الإنصاف. الفصل 17 يحجر 
تسليم اللاجئين السياسيين.

الفصل 18

 

يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين أو عن طريق الإستفتاء .

 

ينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما , حرا , مباشرا , سريا , حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الإنتخابي .

 

الفصل 19

 

يتكون مجلس المستشارين من اعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب , ويحدد القانون الإنتخابي طريقة ضبط هذا العدد كل ست سنوات باعتبار عدد اعضاء مجلس النواب القائم.

 

ويوزع اعضاء مجلس المستشارين كما يلي :

 

عضو او عضوان عن كل ولاية باعتبار عدد السكان يتم انتخابه أو انتخابهما على المستوى الجهوي من بين أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين.

 

ثلث من اعضاء المجلس يتم انتخابه على المستوى الوطني من بين الأعراف والفلاحين والأجراء , وذلك بترشيح من المنظمات المهنية المعنية ضمن قائمات لا يقل عدد الاسماء بها عن ضعف عدد المقاعد الراجعة إلى كل صنف . وتوزع المقاعد بالتساوي بين القطاعات المعنية .

 

يتم انتخاب اعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع الحر والسري من قبل اعضاء الجماعات المحلية المنتخبين .

 

ويحدد القانون الانتخابي الطريقة والشروط التي يتم بمقتضاها انتخاب اعضاء مجلس المستشارين .

 

ويعين رئيس الجمهورية بقية اعضاء مجلس المستشارين من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية.

 

ولا يتقيد اعضاء مجلس المستشارين بمصالح محلية او قطاعية . ولا يمكن الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس المستشارين.

 

الفصل 20

 

يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل، وبلغ من العمر عشرين سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

 

الفصل 21

 

الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسية، وبلغ من العمر على الأقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.

 

يجب على المترشح لعضوية مجلس المستشارين أن يكون مولودا لأب تونسي أو لأم تونسية وأن يكون بالغا من العمر على الأقل اربعين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه, وأن يكون ناخبا.

 

وتنطبق هذه الشروط على جميع اعضاء مجلس المستشارين .

 

كما يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس المستشارين حسب الحالة صفة مهنية تؤهله للترشح عن قطاع الأعراف او الفلاحين او الاجراء .

 

ويؤدي كل عضو من اعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل مباشرة مهامه اليمين التالية :

 

"أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة بلادي وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس".

الفصل 22

 

يجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمس سنوات خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة النيابية.

 

مدة نيابة اعضاء مجلس المستشارين ست سنوات . وتجدد تركيبته بالنصف كل ثلاث سنوات .

 

الفصل 23

 

إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب حالة حرب أو خطر داهم فان مدة مجلس النواب او مجلس المستشارين القائمين تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب الى أن يتسنى اجراء الإنتخابات . وينطبق التمديد في هذه الحالة على بقية اعضاء مجلس المستشارين.

 

الفصل 24

 

مقر مجلس النواب ومقر مجلس المستشارين تونس العاصمة وضواحيها إلا انه يمكن لأحد المجلسين او لكليهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

 

الفصل 25

 

يعتبر كل نائب بمجلس النواب ، نائبا للأمة جمعاء.

 

الفصل 26

 

لا يمكن تتبع عضو مجلس النواب او عضو مجلس المستشارين أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها لأداء مهامه النيابية داخل كل مجلس.

 

الفصل 27

لا يمكن تتبع أو إيقاف أحد اعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع عنه المجلس المعني الحصانة .

 

أما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن إيقافه ويعلم المجلس المعني حالا على أن ينتهي كل إيقاف إن طلب المجلس المعني ذلك.

 

وخلال عطلة المجلس المعني يقوم مكتبه مقامه .

 

الفصل 28

 

يمارس مجلس النواب ومجلس المستشارين السلطة التشريعية طبقا لأحكام الدستور . ولرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.

 

ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.

 

لا تكون مشاريع القوانين المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب مقبولة إذا كان إقرارها يؤدي إلى تخفيض في الموارد العامة أو إلى إضافة أعباء أو مصاريف جديدة .

 

وتنطبق هذه الأحكام على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين.

 

ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يفوضا لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين , وذلك عند انقضاء المدة المذكورة.

 

يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس المعني.

 

ولا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة مجلس النواب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعه.

والقوانين المنصوص عليها بالفصول 4 و8 و9 و10 و33 و 66 و67 و68 و69 و70 و71 و 75 من الدستور تعتبر قوانين أساسية. ويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون أساسي.

 

تعرض مشاريع قوانين الميزانية على كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين .

 

يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.إذا لم يصادق مجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية وصادق عليها مجلس النواب قبل 31 ديسمبر ، فإنها تعرض على رئيس الجمهورية للختم .

 

ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في اجل أقصاه 31 ديسمبر, وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلسان قرارهما, يمكن إدخال أحكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة اشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى امر.

 

الفصل 29

 

يعقد كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس النواب خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخابه, وينطبق نفس الاجل عند تجديد نصف مجلس المستشارين.

 

وفي صورة تزامن بداية الدورة الاولى من المدة النيابية لمجلس النواب مع عطلته تفتح دورة لمدة خمسة عشر يوما.

 

ويجتمع كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين أثناء عطلتهما في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب للنظر في جدول أعمال محدد .

 

الفصل 30

 

ينتخب كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين من بين أعضائهما لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلتهما.

 

ينتخب كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين من بين أعضائهما لجانا للنظر في مشروع مخطط التنمية وأخرى للنظر في مشاريع قوانين الميزانية. كما ينتخب كل منهما من بين أعضائهما لجنة خاصة للحصانة النيابية ولجنة خاصة لوضع النظام الداخلي أو تنقيحه .

 

الفصل 31

 

لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة مجلس النواب ومجلس المستشارين مراسيم يقع عرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب او المجلسين, وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.

 

الفصل 32

 

يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات .

 

ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة, والمعاهدات التجارية والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة, والمعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية او المتعلقة بحالة الاشخاص إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب .

لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الاخر . والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس النواب أقوى نفوذا من القوانين .

الفصل 33

 

تعرض مشاريع القوانين التي يبادر بها رئيس الجمهورية حسب الحالة على مجلس النواب او على المجلسين.

 

يعلم رئيس مجلس النواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس المستشارين بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون , ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه .

 

ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما .

 

إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل, يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه . ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب ويكون الإعلام مرفقا بالنص .

 

واذا لم يصادق مجلس المستشارين في الاجل المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل يحيل رئيس مجلس النواب مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب الى رئيس الجمهورية لختمه .

 

في صورة مصادقة مجلس المستشارين على نص مشروع قانون مع إدخال تعديلات عليه , يحيل رئيس مجلس المستشارين المشروع الى رئيس الجمهورية, ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب. ويتم باقتراح من الحكومة تكوين لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين تتولى في أجل أسبوع , إعداد نص موحد حول الاحكام موضوع الخلاف توافق عليه الحكومة .

 

وفي صورة اعتماد نص موحد يعرض على مجلس النواب للبت فيه نهائيا في أجل أسبوع , على أنه لا يمكن تعديله الا بموافقة الحكومة .

 

يحيل رئيس مجلس النواب الى رئيس الجمهورية للختم وحسب الحالة مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس دون قبول التعديلات , او المشروع المعدل في صورة مصادقته عليه .

 

اما إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة المتناصفة الى نص موحد في ذلك الاجل فإن رئيس مجلس النواب يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الى رئيس الجمهورية لختمه .

 

تطبق الاجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والرابعة من هذا الفصل على مشاريع القوانين التي يبادر بها اعضاء مجلس النواب . وفي صورة إدخال تعديلات من قبل مجلس المستشارين, تكون لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين لإعداد نص موحد حول الاحكام موضوع الخلاف في أجل أسبوع وفي صورة اعتماد نص موحد , يعرض على مجلس النواب للبت فيه نهائيا . وتطبق عندئذ الفقرة الثامنة من هذا الفصل .

 

وتوقف عطلة مجلس النواب وعطلة مجلس المستشارين سريان الآجال المذكورة بهذا الفصل .

 

يضبط القانون والنظام الداخلي تنظيم عمل كل من المجلسين . كما يحدد القانون علاقة المجلسين ببعضهما .

 

الفصل 34

 

تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة :

 

- بالأساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدى ما يتعلق منها بالقوانين الأساسية،

 

- بإحداث أصناف المؤسسات والمنشئات العمومية ،

 

- بالجنسية والحالة الشخصية والالتزامات،

 

- بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

 

- بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها ، وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،

 

- بالعفو التشريعي،

 

- بضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الجمهورية بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،

 

- بنظام إصدار العملة،

 

- بالقروض والتعهدات المالية للدولة،

- بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.

 

ويضبط القانون المبادئ الأساسية :

 

- لنظام الملكية والحقوق العينية،

 

- للتعليم،

 

- للصحة العمومية،

 

- لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.

 

الفصل 35

 

ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون. ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر بناء على رأي المجلس الدستوري.

 

ولرئيس الجمهورية أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانون أو أي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة ، ويعرض رئيس الجمهورية المسألة على المجلس الدستوري ليبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ بلوغها إليه.

 

الفصل 36

 

تقع الموافقة على مخطط التنمية بقانون كما يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.

الفصل 37

 

رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول .

 

القسم الأول

 

رئيس الجمهورية

 

الفصل 38

 

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام .

 

الفصل 39

 

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية, انتخابا عاما ، حرا ، مباشرا ، سريا ، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها . وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الإقتراع. ولا يمكن أن يتقدم للدورة الثانية الا المترشحان المحرزان على اكثر عدد من الأصوات في الدورة الاولى مع اعتبار الإنسحابات عند الإقتضاء , وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الإنتخابي.

 

وإذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر بسبب حالة حرب او خطر داهم, فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب, وذلك إلى أن يتسنى إجراء الانتخاب.

 

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يجدد ترشحه.

 

الفصل 40

 

الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى ، مسلم مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع.

 

كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس وسبعين سنة على الأكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية .

ويقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية, حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي .

 

ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى المجلس الدستوري.

 

ويبت المجلس الدستوري في صحة الترشح ويعلن عن نتيجة الانتخابات, وينظر في الطعون المقدمة إليه في هذا الصدد وفقا لما يضبطه القانون الإنتخابي.

 

الفصل 41

 

رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة.

 

يتمتع رئيس الجمهورية اثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية , كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه .

 

الفصل 42

 

يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا اليمين التالية :

 

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة".

 

الفصل 43

 

المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية أن يحول مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.

الفصل 44

 

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

الفصل 45

 

يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه.

 

الفصل 46

 

لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتّمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.

 

ويوجه في ذلك بيانا إلى الشعب .

 

وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

 

وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

الفصل 47

 

لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب مباشرة في مشاريع القوانين ذات الأهمية الوطنية أو في المسائل الهامة التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد دون أن يكون كل ذلك مخالفا للدستور.

وإذا أفضي الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فان رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائجه.

 

ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.

 

الفصل 48

 

يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات.

 

ويشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب.

 

لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص.

 

الفصل 49

 

رئيس الجمهورية يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس النواب.

 

ولرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس النواب ومجلس المستشارين مباشرة أو بطريقة بيان يوجهه إليهما.

 

الفصل 50

 

يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول.

 

رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء.

 

الفصل 51

 

رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من الوزير الأول.

 

الفصل 52

يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والأساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب الحالة.

 

ولرئيس الجمهورية الحق أثناء الأجل المذكور في رد مشروع القانون إلى مجلس النواب لتلاوة ثانية وإذا وقعت المصادقة على المشروع من طرف المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه فانه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.

 

ولرئيس الجمهورية أثناء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وبناء على الرأي الذي أبداه المجلس الدستوري أن يرجع مشروع القانون أو البعض من فصوله في صيغة معدلة إلى مجلس النواب لمداولة جديدة. وتتم المصادقة على التعديلات من قبل مجلس النواب حسب الاغلبية المنصوص عليها بالفصل 28 من الدستور, يقع إثرها ختم مشروع القانون ونشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه إلى رئيس الجمهورية.

 

الفصل 53

 

يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض جزءا من هذه السلطة الى الوزير الأول.

الفصل 54

 

مشاريع القوانين تقع مداولتها في مجلس الوزراء والأوامر ذات الصبغة الترتيبية يقع تأشيرها من طرف الوزير الأول وعضو الحكومة المعني بالأمر.

 

الفصل 55

 

يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية.

 

ولرئيس الجمهورية ان يفوض إسناد بعض تلك الوظائف الى الوزير الأول.

 

الفصل 56

 

لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب.

 

وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة إلى لائحة لوم.

 

ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقت لسلطاته.

 

الفصل 57

 

عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام, يجتمع المجلس الدستوري فورا, ويقر الشغور النهائي بالاغلبية المطلقة لأعضائه , ويبلغ تصريحا في ذلك الى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما واقصاه ستون يوما . وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب , يتولى رئيس مجلس المستشارين مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لنفس الأجل .

ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا , وعند الاقتضاء أمام مكتبي المجلسين . وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب , يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس المستشارين وعند الإقتضاء أمام مكتبه.

 

ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.

 

ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة المهام الرئاسية على انه لا يحق له أن يلجأ إلى الاستفتاء أو أن ينهي مهام الحكومة أو أن يحل مجلس النواب أو أن يتخذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 46.

 

ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تنقيح الدستور او تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

 

وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات .

 

ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63.

 

 

 

القسم الثاني

 

الحكومة

 

الفصل 58

تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.

 

الفصل 59

 

الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى رئيس الجمهورية.

 

الفصل 60

 

يسير الوزير الأول وينسق أعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.

 

الفصل 61

 

لأعضاء الحكومة الحق في الحضور في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين وفي لجانهما.

 

ولكل عضو بمجلس النواب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية.

 

تخصص جلسة دورية للأسئلة الشفاهية لأعضاء مجلس النواب وأجوبة الحكومة . ويمكن ان تخصص الجلسة الدورية لحوار بين مجلس النواب والحكومة حول السياسات القطاعية . كما يمكن تخصيص حصة من الجلسة العامة للإجابة عن الأسئلة الشفاهية بشأن مواضيع الساعة .

 

الفصل 62

 

يمكن لمجلس النواب أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها إن تبين له أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالفصلين التاسع والأربعين والثامن والخمسين ويكون ذلك بالاقتراع على لائحة لوم.

 

ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلا إذا كانت معللة وممضاة من قبل ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.

ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها الوزير الأول إذا وقعت المصادقة على لائحة اللوم بالاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.

 

الفصل 63

 

يمكن لرئيس الجمهورية إذا صادق مجلس النواب على لائحة لوم ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أثناء نفس المدة النيابية إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس النواب.

 

ويتحتم أن ينص الأمر المتخذ لحل مجلس النواب على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.

 

وفي حالة حل مجلس النواب وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها فيما بعد على مصادقة مجلس النواب ومجلس المستشارين حسب الحالة.

 

ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع.

 

le compteur 193577 visiteurs
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement